-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
طرح البنك المركزي السعودي (ساما) مسودة مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات، تضمنت السائق «المؤمن له»، والسائق ذا صلة القرابة بالمؤمن له (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت)، أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل، وذلك بهدف تطوير ودعم نمو قطاع التأمين عن طريق توفير منتجات تأمينية تغطي حاجات سوق التأمين في المملكة.

وتضمنت التعديلات على الفقرة (1.4) من المادة الأولى، التي حددت المؤمن له: بكونه الشخص الطبيعي الذي أبرم مع الشركة الوثيقة والمبين اسمه في جدول الوثيقة.


وأضافت التعديلات في المشروع المطروح للاستفتاء فقرة جديدة تحمل الرقم (1.8) في المادة الأولى، نصت على أن السائق المؤمن له والسائق ذا صلة القرابة بالمؤمن له (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت)، أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.

ونصت الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3.3) من المادة الثالثة على الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للسائق أو السائق المسمى.

وشهد التعديل المقترح حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (3.3) من المادة الثالثة، والتي تتضمن تغطية السائق ذي صلة القرابة بالمؤمن له (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت)، أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.

ومن التعديلات وفق المشروع تعديل الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (5.4) من المادة الخامسة، في حال تحمل السائق أو السائق المسمى نسبة جزئية من المسؤولية عن وقوع الخطر، فيتم احتساب مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية السائق أو السائق المسمى عن وقوع الخطر فقط.

احتساب مبلغ التحمل

أشارت الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (5.4) من المادة الخامسة، وفق التعديل المقترح، أنه لا يُحتسب مبلغ التحمل في حال عدم تحمل السائق أو السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر؛ حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.

وشدد التعديل على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (5.4) من المادة الخامسة، بأنه يحق للشركة إلزام المؤمن له بدفع مبلغ التحمل في حال عدم وجود طرف آخر للحادث وصاحب ذلك مسؤولية السائق أو السائق المسمى عن وقوع الخطر بناءً على تقرير الجهة المباشرة للحادث أو إقرار السائق أو السائق المسمى بمسؤوليته عن الخطر.

ونص المشروع على تعديل الفقرة (5.7) من المادة الخامسة الخاصة بالوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للسائق أو السائق المسمى، في حال اختيار المؤمن له تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للسائق أو السائق المسمى، تلتزم الشركة بالتعويض وفقاً لجدول المنافع المبيّن في جدول الوثيقة.

مطالبة المتسبب بالضرر

شهدت الفقرة (4) من المادة السابعة إدراج نص «وقوع حادث على المركبة في حال قيادتها من قبل شخص بخلاف السائق أو السائق المسمى».

ومن التعديلات على الفقرة (13) من المادة السابعة، التي نصت على أنه إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة.

ونصت الفقرة (18) من المادة السابعة «على أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة السائق أو السائق المسمى».

وتضمنت الفقرة (19) من المادة السابعة وفق التعديل المقترح نص: «إذا تعمد السائق أو السائق المسمى الوقوع في الخطر وتم إثبات ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية».

وشهد التعديل إضافة المادة الثامنة لقواعد التأمين الشامل على المركبات نصها أنه «في حال تسبب بالضرر أو الخسارة على المركبة طرف غير السائق أو السائق المسمى وعوضت الشركة المؤمن له عن هذا الضرر أو الخسارة أو ‌الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية - في حال إضافة المنفعة، فإنه يحق للشركة الحلول محل المؤمن له ومطالبة المتسبب بوقوع الخطر أو شركة تأمين المتسبب بما تكبدته من تعويضات على المركبة».